الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم الشرع في الرشوة؟

الجواب

الرشوة حرام بالنص والإجماع، وهي: ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه، وقد صح عن النبي ﷺ أنه لعن الراشي والمرتشي، وروي عنه ﷺ أنه لعن الرائش أيضًا، وهو: الواسطة بينهما. ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينًا على الإثم والعدوان، وقد قال سبحانه:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
[المائدة:2]
[1]
نشر في (كتاب الدعوة) ص 156، وفي جريدة (الرياض) العدد 10917 بتاريخ 19/1/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/232).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19777

زيارة المصدر الأصلي ↗