الشيخ ابن باز

السؤال

إذا أتحف واحدة دون الأخرى هل يكون هذا من غير العدل؟

الجواب

الذي يظهر لي أنه لا بدّ من التسوية بينهما في النفقة ونحوها.
س: إذا تزوج ثانية والأولى قد حج بها والثانية لم تحج ثم ذهب بالثانية هل يلزمه أن يحج بالأولى؟
الشيخ: ما يظهر لي أنه يلزمه ما دام قد حجت فالحمد لله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23899

زيارة المصدر الأصلي ↗