الشيخ ابن باز

السؤال

أحد الرجال يأتي بالضروريات لزوجته، ولكن غير الضروريات لا يأتي بها؛ لأنه يريد جمع الأموال للزواج بأخرى، فهل له ذلك؟

الجواب

إذا تصالحوا لا بأس، أو إذا سمحت زوجته، وإلا فالواجب أن يُعطيها النفقة بالمعروف، المتعارف بين أهل بلده.
س: إذا كانت عندها ملابس ولكن تُطالبه بأن يأتي لها كل سنةٍ بملبس؟
ج: ما هو ملزوم، إذا كان عندها ما يكفي فما هو ملزوم.
س: ما المقصود بـ و
دِينَارٌ يُنْفِقُهُ علَى أَصْحابه في سبِيلِ اللَّهِ
؟
ج: الذين معه في سبيل الله، يعني: المجاهدين المحتاجين، فيُعطيهم، فهذا له فضلٌ عظيمٌ، لكن بعد أهله، فأهله مقدَّمون.
س: عليه كسوة؟
ج: بالمعروف، حسب المعروف.
س: كل سنة واحدة؟
ج: لا، حسب المعروف، حسب بلاده وعرف بلاده وعرف جماعته؛ لأن الرسول ﷺ ما قدَّرها، والله ما قدَّرها، قال الله جل وعلا:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[البقرة:233] المعروف يعني: المتعارف بين جماعته وأهل بلده، أهل الرياض مثلًا لهم حال، وأهل المدينة لهم حال، وأهل أبها لهم حال، وأهل الإحساء لهم حال، لهم أعراف بينهم.
س: ألا يُعتبر قوله ﷺ:
تُطْعِمَها إذا طَعِمتَ وتَكْسوها إذا اكتسَيتَ
ضابطًا؟
ج: هذا من جهة القدرة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21665

زيارة المصدر الأصلي ↗