الشيخ ابن باز

السؤال

الواجب في العدل بين النساء هل هو في المبيت والنفقة فقط؟

الجواب

في القسم والنفقة، كلٌّ على قدره، يقول ﷺ:
اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
، يقسم بينهم، والنفقة على حسب أحوالهن، فمَن كانت عندها عيال فإنَّ نفقتها أكثر، كلٌّ على قدره.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21693

زيارة المصدر الأصلي ↗