الشيخ ابن باز

الجواب

لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا صلة وصدقة، يقول النبي ﷺ:
الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة
فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا أو أخته فقيرة أو عمه أو خاله أو نحو ذلك فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17941

زيارة المصدر الأصلي ↗