الشيخ ابن باز
حكم دفع الزكاة للأقارب
إخراج الزكاة وأهلهاالسؤال
المستمع محمد سعد مصري يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال ومضى عليه عام، ولي أقارب هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان: صدقة وصلة كما قاله النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ:
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة
فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا حرج، وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد فلا حرج. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.