الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان العبدُ قد اغتسل في هذا اليوم اغتسالًا لأجل التَّطهر لا لأجل الجمعة، ثم صلَّى الجمعة، فهل الصّواب أن الطهارة تعمّ الأمرين؟

الجواب

لا، بسالغُسل، إذا كان ما توضأ ما يصح، فلا بد أن يتوضأ الوضوء الشرعي، أما الجنابة –عند جمعٍ من أهل العلم- إذا نواهما جميعًا انتقل إلى الصنف الأكبر، إذا كان جنابةً.
س: يعني: يُعيد الصلاةَ التي صلَّاها بهذا الغُسل؟
ج: نعم، يُعيدها ظهرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22265

زيارة المصدر الأصلي ↗