الرجل إذا قال لزوجته هي عليه حرام بنية الطلاق يكون طلاقًا؟
لا - يكون ظهارًا .
binbaz.org.sa
رقم الفتوى: 24561
هذا حكمه حكم الظهار، إذا قال إنسان: تحرم علي زوجتي، أو هي حرام علي زوجتي، أو حرمها الله علي زوجتي، أو هي كظهر أمي، أو كظهر أختي أو كأختي، أو كأمي، يقصد تحريمها فهو ظهار، يسمى ظهارًا، وعليه كفارة…
الجواب: هذا القول حكمه حكم الظهار، إذا قال: عليه الحرام من زوجتي، أو علي الحرام من زوجتي، أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي، وما أشبه هذه الألفاظ، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل…
إذا كان الأمر كما قاله السائل، فإن عليك كفارة الظهار عن قولك: أنا محرمك، كما لو قلت على: أنت علي كظهر أمي، فعليك كفارة الظهار إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا، ما نويت الطلاق بهذا، فهذا حكمه حكم الظهار في…
هذا لا يحتاج إلى نظر في الطلاق، لا بدّ أن ينظر في الطلاق الذي صدر منه، فإذا ثبت أن الطلاق واحدةٌ أو اثنتان فله الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ، وإذا ثبت أنه طلَّقها الطلقة الثالثة، وأنها الثالثة؛ فإنها لا…