الشيخ ابن باز

السؤال

بالنسبة للمرأة المحرمة البالغة هل في وكشف وجهها حرام عليها؟

الجواب

الأحوط تغطيته خروجًا من الخلاف، تغطيه بغير النقاب، بخمار، بجلباب، لا تغطيه بشيء مصنوع للوجه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6452

زيارة المصدر الأصلي ↗