الشيخ ابن عثيمين

السؤال

ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟

الجواب

الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر واجب، إلا إذا رجع الإنسان من سفره فوراً بأن طاف وسعى وقصر ثم ركب السيارة ومشى فهذا يكفيه الطواف الأول، وأما لو بقي ولو ساعة واحدة وجب عليه أن يطوف للوداع عند الخروج.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗