الشيخ ابن باز
حكم طواف الوداع على المعتمر
الطواف بالبيتالسؤال
المستمع: (م. ع. خ) من الرياض، يقول في رسالة بعث بها إلى البرنامج: قبل فترة اعتمرنا، وقمنا بكل الشعائر المطلوبة للعمرة، إلا أننا لم نقم بطواف الوداع، هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟ وهل علينا كفارة؟ وما هي؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب
طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما هو واجب في حق الحجاج، وأما المعتمرون فلم يأمرهم النبي ﷺ بالوداع، وقد اعتمر معه جم غفير فلم يأمرهم بالوداع -عليه الصلاة والسلام-، لا في عمرة القضاء، ولا في عمرة حجه -عليه الصلاة والسلام-، وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي، ولا يأمرهم بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن، و لكن ليس بواجب، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.