الشيخ ابن عثيمين

السؤال

لو أخبرت رجلاً وقلت له: اشتر سيارة بمبلغ وأنا سوف آخذها منك بأقساط؟

الجواب

بأكثر؟



السائل:

بأكثر أو بالمثل؟



الشيخ:

لا، بالمثل الحكم مختلف.



السائل:

وإذا كان بأكثر؟



الجواب:

هذا لا يجوز يعني: إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص: أنا ليس عندي نقود، فاشترِ لي السيارة وبعها عليَّ بزيادة مقسطة فهذا حرام؛ لأنه حيلة واضحة بدل ما يقول للرجل: أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساطاً أكثر صار يتحيل ويقول: اشترها لي ثم بعها لي، فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟



السائل:

إذا كان هو لا يملك السلعة يعني: لا يتاجر فيها.



الشيخ:

هذه أشد. أما لو أن السلعة عنده، وجاء إنسان وقال: والله! أنا أريد أن تبيع عليَّ هذه السيارة مقسطة، فهذا ليس فيه بأس.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗