الشيخ ابن باز
حكم زكاة الماس
زكاة النقدينالسؤال
هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟
الجواب
ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة
[1]
؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب
قال:
أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع
[2]
استفتاء شخصي صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم: 1065 / خ، في 14/5/1394هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123).
رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم: 1562.