الشيخ ابن باز

السؤال

هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟

الجواب

ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة
[1]
؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب

قال:
أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع
[2]
استفتاء شخصي صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم: 1065 / خ، في 14/5/1394هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123).
رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم: 1562.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5772

زيارة المصدر الأصلي ↗