الشيخ ابن باز

السؤال

بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة، وبعضهم قال: تجب الزكاة على غير المستعمل من الحلي دون المستعمل. فما الصحيح في ذلك أثابكم الله؟

الجواب

الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة
[1]
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة السيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ احمد الباز، ج5 ص 64. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/102).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5753

زيارة المصدر الأصلي ↗