الشيخ ابن باز

السؤال

إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك، أو لا؟

الجواب

الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، إذا صليت الفريضة مع قوم، ثم جاء آخرون وصليت معهم، الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10088

زيارة المصدر الأصلي ↗