الشيخ ابن باز

السؤال

إذا صلى الرجل الصلاة منفردًا، ثم أعادها في جماعة، فهل الصلاة الأولى الفرض، أم الثانية؟

الجواب

الأولى هي الفرض بنص النبي ﷺ لما ذكر الأمراء، وأنهم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قال:
صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1244

زيارة المصدر الأصلي ↗