الشيخ ابن عثيمين

السؤال

ما حكم وضع المسك على الإحرام والبدن بعد لبسه من الميقات؟

الجواب

لا يجوز للإنسان أن يلبس إحراماً مطيباً لا بالمسك، ولا بدهن العود، ولا بالريحان، ولا بالورد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس».

أما بالنسبة لتطييب بدنه عند الإحرام فهذا من السنة أن يطيب رأسه ولحيته؛ كما ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗