الشيخ ابن باز

السؤال

تأجير المحلات على العُمَّال؟

الجواب

يبيع فيه ويشتري أو يسكنه؟
س: لا، للبيع والشراء، للتجارة.
ج: لا بأس، والأجرة ما هي؟
س: الاتفاق أن يكون بينهم راتبٌ، لكن هو يُسقط الراتب.
ج: المقصود أن يترك في الدّكان وكيلًا يبيع ويشتري عنه بالوكالة، لا بأس.
س: العامل يُعطي الكفيلَ كل شهر ألفي ريـال، والبضاعة من العامل، والبيع والشراء كله من العامل؟
ج: هذه أجرة عن المحل، والعامل هو الذي يبيع ويشتري.
س: والبضاعة من العامل؟!
ج: ما فيها شيء، هذه تُسمَّى: أجرة المحل.
س: لكن العامل أتى من بلاده بناءً على عقدٍ بينه وبين الكفيل، على أن يُعطيه راتبًا؟!
ج: إذا تسامحوا لا بأس، فإذا تنازل العاملُ وصار في محلِّ تجارةٍ بأجرةٍ يُسلِّمها لكفيله، وهو الذي يعمل في المحلِّ أو يسكن في المحلِّ لا بأس.
س: وإذا كان العاملُ يدفع الإيجارَ ويدفع أيضًا مئتي ريـالٍ للكفيل؟
ج: لا، ما يجوز أخذ شيءٍ على الكفالة، لكن يستأجر المحلَّ الذي فيه البيع والشّراء أو السكن، لا بأس.
س: لكن النظام يمنع العاملَ أن يتَّجر بنفسه؟
ج: إذا كانت الدولةُ تمنع لا يعصي الدولة، ويُراجع الدوائر في هذا؛ لأنَّ هذه أمور تتعلق بمصلحة المسلمين، وعليه السمع والطاعة، ويمشي على التَّعاليم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22349

زيارة المصدر الأصلي ↗