الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز تأجير المحلات على أصحاب المعاصي: كحالق اللحية، وتارك الصلاة، أم أنَّ هناك تفصيلًا؟

الجواب

أما تأجيرها على الكفرة فلا، تأجيرها على النصارى أو على مَن يُعرف بالشرك -كالبوذية وأشباههم- فلا.
أما العاصي فيجوز التأجير عليه، لكن إذا التمس الطيبين أحسن.
أما تأجيرها على مَن يُقيم فيها المعاصي: مَن يجعلها موضعًا لحلاقة اللِّحَى، أو موضعًا لعمل الربا، أو موضعًا لبيع الخمور والمخدرات، هذا لا يجوز؛ لأنه إعانةٌ لهم على الإثم والعدوان.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4843

زيارة المصدر الأصلي ↗