الشيخ ابن عثيمين
حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقداً
الربا والصرفالسؤال
يوجد في بعض الذهب فصوص فما حكم شرائه إذا كان المشتري راضياً، مع العلم أنه يوزن على أنه ذهب، وعند البيع يُخصم من سعره، وهو لا يشتريها بذهب لكن بدراهم؟
الجواب
لا بأس بذلك، لكن هنا يحسن أن يبيَّن له قدر الفص.