الشيخ ابن باز

السؤال

هل تجوز الوكالة في المشايخ لتوزيع الكتب أو توزيع الأشرطة، مثلًا واحد يوزّع الكتب للشيخ فلان أو الشيخ فلان؟

الجواب

ما في بأس، التوكيل في ما أباح الله جائز في الكتب وغيرها، في توزيع الكتب، وتوزيع الدراهم، توزيع الألبسة، توزيع الطعام.
س: لكن يُمنع غير يعني.....؟
الشيخ: حسب الوكالة، يعمل بالوكالة، إذا قال: لا تعطِ عبدالحكيم، لا يعطِ عبدالحكيم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22723

زيارة المصدر الأصلي ↗