الشيخ ابن عثيمين
حكم المضاربة ومعناها
الشركةالسؤال
إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر، فدفع إليه رأس مال وقال له: افتح محلاً باسمك ولي نسبة من هذا المحل، والقصد المساعدة لا الكسب؟
الجواب
معناها؛ أن الدراهم كانت من شخص، والعمل من شخص آخر، فهذا يسمى عند العلماء (مضاربة)، إذا أعطيت شخصاً مالاً، وقلت: اعمل فيه والربح بيننا أنصافاً، أو أرباعاً أو ما أشبه ذلك، فهو مضاربة، وهي جائزة، ولا حرج أن يفتحه أي: العامل باسمه هو؛ لأنه حقيقة هو الذي يعمل فيه.