الشيخ ابن عثيمين
حكم المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ولا يتم
صلاة المسافر وأحكام السفرالسؤال
مثلاً مررت وأنا مسافر بقرية أهلها مقيمون يصلون صلاة العصر، فأدركت معهم ركعتين هل يلزمني إكمال الأربع ركعات أو أكتفي بالركعتين؟
الجواب
يعني: مسافر أدرك مقيمين في الركعتين الأخيرتين، هل يسلم مع الإمام فيكون صلى ركعتين، أو يقضي ما فاته؟ نقول: يقضي ما فاته وجوباً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: [ما بال الرجل يصلي -يعني مسافر- ركعتين ومع الإمام أربعاً قال: تلك هي السنة].