الشيخ ابن باز

الجواب

إذا كان البنطلون ساترًا للعورة، غير مميز لها، بل هو واسع وضافي؛ فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كتفيه شيء، إذا كان السترة والبنطلون كافيان، يعني: البنطلون معه السترة التي على كتفيه وصدره ونحوه.
المقصود: إذا كان العورة مستورة ما بين الركبة والسرة، وكان على العاتقين شيء أو أحدهما؛ فإنه يجزئ.
أما إذا كان ضيقًا، يبين حجم العورة، فلا ينبغي استعماله -الله المستعان- والنبي

قال:
لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة، ويضع على الكتفين شيئًا من الرداء، أو على أحدهما، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 13683

زيارة المصدر الأصلي ↗