الشيخ ابن باز

السؤال

من المملكة الأردنية الهاشمية، عمان إربد، الأغوار الشمالية؛ هذه الرسالة بعث بها المستمع أبو زيد لطفي فرج، أخونا أبو لطفي يسأل ويقول: رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها، فهل يصح لي الزواج من بنت عمي التي رضعت معها أختي الصغيرة؟

الجواب

نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك -أيها السائل- ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 13123

زيارة المصدر الأصلي ↗