الشيخ ابن باز
حكم الرمل والهرولة لمن معه نساء
السعيالسؤال
بالنسبة للسعي عند الطواف: الهرولة ثلاثة أشواط، وبالنسبة للسعي عند الصفا والمروة إن كان إنسان في رُفقته حرمة، هل يسقط عنه؟
الجواب
يمشي معها، إذا دعت الحاجةُ للمشي معها يمشي معها، وإن كانت جيدةً وتُكمل طوافها بنفسها فالحمد لله، يُهرول هو والحمد لله.