الشيخ ابن عثيمين
حكم الذبح لأهل الكتاب
الذكاة والصيدالسؤال
في بلادنا هناك عادات للكفار فلا يأكلون الذبيحة إلا إذا ذبحها رجل مسلم، وهذا الرجل المسلم يأخذ منهم مبلغاً معيناً، فهل هذا يجوز؟
الجواب
يعني: أجرة على الذبح؟ السائل نفسه: نعم.
الجواب:
الشيخ: أولاً: كونهم لا يأكلون إلا ما ذبحه مسلم، فيه غلط؛ لأن الله أباح لنا ما ذبحه اليهود والنصارى، فقال تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة:5] قال ابن عباس -رضي الله عنه- وعن أبيه: طعامهم ذبائحهم.
فالذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلم، واليهودي، والنصراني، فإذا ذبح المسلم ذبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذبح أو بعده فلا بأس؛ لأن هذا عمل مباح، وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح.