الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان المَحْرَمُ لا يخاف الله  فهل يجوز أن يخلو بمحرمه؟

الجواب

الأصل الجواز، لكن إذا كانت تخشى منه لا تخلو به، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين؛ لا تخلو به، ما يجوز، هذه العلة موجودة؛ نسأل الله العافية.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21926

زيارة المصدر الأصلي ↗