الشيخ ابن باز
حكم الخلوة بالمَحْرَم الذي لا يخاف الله
النظر والخلوة والاختلاطالسؤال
إذا كان المَحْرَمُ لا يخاف الله فهل يجوز أن يخلو بمحرمه؟
الجواب
الأصل الجواز، لكن إذا كانت تخشى منه لا تخلو به، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين؛ لا تخلو به، ما يجوز، هذه العلة موجودة؛ نسأل الله العافية.