الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان الأعمى غيرَ مَحْرَمٍ هل يجوز أن يخلو بالمرأة؟

الجواب

لا يخلو، الرجل ما يخلو بالمرأة، سواء كان أعمى أو لا، لكن ما يلزمها الحجاب عنه.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21919

زيارة المصدر الأصلي ↗