الشيخ ابن باز

الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك، لا بأس في ذلك يغتسل، إذا كان فيه ماء، وتيسر له الغسل فيه فلا بأس؛ لأن جعله للمطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب، لما ترك للمطالعين والمراجعين في هذه الكتب فالمعنى أنهم يتوضئوا من هذا الماء ويغتسلون منه، ولا حرج في ذلك. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4681

زيارة المصدر الأصلي ↗