الشيخ ابن باز
حكم استخدام الكمامات للمحرم
محظورات الإحرامالجواب
نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال:
لا تخمروا رأسه ولا وجهه
[1]
يعني للمحرم الذي وقصته راحلته
[2]
رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.
سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 117).