الشيخ ابن عثيمين
تكبيرة الركوع تغني عن تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام راكعاً
الركوع والرفع منهالسؤال
رجل أتى إلى الصلاة والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام، فهل يلزمه تكبيرة أخرى؟
الجواب
يقول العلماء: إذا أدرك الإمام راكعاً كبّر للإحرام ثم ركع، فإن كبّر للركوع فهو أفضل، وإن لم يكبرّ فلا حرج.