الشيخ ابن باز

الجواب

الدية كلها بينكِ وبين أبيه: لك السدس، ولأبيه الباقي. أما أخواه فليس لهما حق في الدية بإجماع أهل العلم؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث. وبالله التوفيق
[1]
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 56. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 195).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19184

زيارة المصدر الأصلي ↗