الشيخ ابن باز

السؤال

يسأل سؤالًا آخر يقول فيه: هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟

الجواب

نعم، سواء، إذا رأى الماء، إذا رأى المحتلم الماء المني؛ وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة -رضي الله عنها- وعن أنس أن أم سليم سألت النبي ﷺ فقالت:
يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء
يعني: المني.
وأجمع العلماء على أنها إذا لم تر الماء، أو الرجل لم ير الماء يعني: المني، فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء:
الماء من الماء
إلا في الجماع في اليقظة، إذا جامع ولو ما رأى الماء؛ يغتسل، إذا جامع زوجته يعني: أولج فرجه في فرجها؛ فإنه يغتسل، وهي تغتسل ولو ما حصل إنزال، ولو ما حصل مني؛ لقوله ﷺ:
إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل
وقوله ﷺ:
إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل، وإنْ لم ينزل
نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 11052

زيارة المصدر الأصلي ↗