حكم عمل الزوجة والراتب الذي تأخذه نظير ذلك
الجواب: عليكما أن تصطلحا وأن تتركا النزاع، فإذا اصطلحتما فلا بأس، يقول الله جل وعلا أولاً: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، ويقول النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ،…
ابن باز
قراءة الفتوى كاملة ←