الجواب: ظاهر الأحاديث الوجوب؛ قوله ﷺ: إذا صلَّى أحدُكم فليصلِّ إلى سُترةٍ وليَدْنُ منها ، لكن المعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة؛ لأنه يُروى عنه ﷺ أنه صلى في بعض الأماكن من دون سترة كما رواه الفضل ب…
نعم. س: طيب يضع عصا؟ الشيخ: عصا، وإلا خط، الذي تيسر، وإلا كرسي، وإلا حجر. س: الحذاء؟ الشيخ: لا، كرسي قدر ذراع إلا ربع تقريبًا، يقول ﷺ في الحديث الصحيح: يقطع صلاة المرء المسلم ما لم يكن بين يديه مثل مؤ…
مِنْ رِجْلِه القدم.
لا ما يتخذ سترة، مَعْفُوٌ عنها.
يحتمل؛ لأنه فعل هذا لما زار محل العباس، فدل على أن السترة ما هي بواجبة سنة، ليست بواجبة، فالحاصل أنه مر بين يدي بعض الصف، والمرور بين يدي الصف لا يقطع الصلاة، حتى ولو كان الإمام ما له سُتْرة.
الجواب: أما المصحف فالأوْلى أن يكون في محل مرتفع ما يُمتهن، فإذا جعل شيئًا من كتب العلم أمامه، ما عنده سترة؛ فالظاهر لا أعلم في هذا بأسًا، إن كان المحل نظيفًا فلا بأس به، أما المصحف محل نظر.
احتجَّ به بعضُهم على عدم السترة، ولكن ليس بصريحٍ؛ لأنه إنما نفى الجدار فقط، وما نفى السترة، فيحتمل أنه ﷺ صلَّى إلى عنزةٍ، فلا يلزم من عدم الجدار عدم السترة كما تقدم. س: ما هناك دليلٌ صريح للجمهور على …
الجواب: لا، في المسجد الحرام يُعفى عنه للضَّرورة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ ولهذا الصحيح عند العلماء أنها لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام؛ للزحام.
الجواب: يصلي في محله والحمد لله، إن كان في الصف الأول فالأول، وإن كان في الثاني فالثاني، فالسترة ما هي بواجبة، مستحبة، وإذا كان لا يخشى شيئًا فالأمر واسع، إذا كان ما يخشى مرور أحد.
الجواب: لا، ما تنقطع، سُترة الإمام سُترة له، لو مر بين يدي المأموم شيء ما ينقطع، قد مر الحمار الذي عليه ابن عباس بين يدي المأمومين، ولم يضرهم، سُترة الإمام سُترة لهم.
الجواب: نعم عام، الثلاثة تقطع صلاة الرجل والمرأة (الحمار، والكلب الأسود، والمرأة)، المرأة تقطع صلاة المرأة.
لا، لا حرج في ذلك. س: التقلّب، وهو نائم؟ الشيخ: ما يضر. س: ما يعد مرورًا؟ الشيخ: لا ما يعد مرورًا. س: انسلالها بين يدي رسول الله ﷺ أليس هذا مرورًا؟ الشيخ: انسلالها ما هو مرور، تنسلّ من الفراش، تنسلّ م…
ما يضر، الأمر واسع. س: المرأة في الحرم؟ الشيخ: لا يضر، في الحرم ما يضر. س: المرأة بها مس، وعندما تصلي تجد أن الكلب يمر أمامها، وهكذا؟ الشيخ: إذا مر منها قريبًا منها في ثلاثة أذرع، أو بينها وبين السترة…
الجواب: سُنَّة، يقول ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها ، وثبت في النسائي وغيره أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام.
ولو، ما دام داخل المسجد ما يحتاج سُترة.
ثابت نعم، إذا ما تيسر شيء يخط خطًا.
هذا مِنْ حُجَّة أن المأموم سُتْرةُ إمامِه سُتْرةٌ له.
ما يضرونه.
سنة مؤكدة للفرد والإمام بس. س: الثلاثة الذين يقطعون الصلاة إذا مروا أمام الشخص يستأنف من جديد؟ الشيخ: نعم إذا كانوا قريبين منه أو بينه وبين السترة وهو إمام أو منفرد، أما المأمومون ما يضرهم، لو مروا بي…
إذا كان بيجلس حتى تُكمل يصير سُترة... إذا قال: سأجلس حتى تصلي؛ جزاه الله خيرًا.