الشيخ ابن باز

السؤال

في الحرمين إذا قطعت المرأة؟

الجواب

لا، في المسجد الحرام يُعفى عنه للضَّرورة:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16]؛ ولهذا الصحيح عند العلماء أنها لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام؛ للزحام.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24868

زيارة المصدر الأصلي ↗