هذه تكلمنا عليها، لكن لعل السائل لم ينتبه: إذا كانت هذه السائمة للتنمية وهي تعلف أكثر من نصف السنة فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست سائمة شرعية، وإن كانت ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة، أما إذا كانت للتجارة رج…
ليس عليه فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة؛ لأنها عروض تجارة، أما إذا أعدها للسباق، أو أعدها للركوب فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ليس على …
الخليطان إذا أخذ المزكي من مال أحدهما فإنه يرجع على الآخر بما يلزمه من هذه الزكاة، فمثلاً: من له أربعون والثاني له عشرون يرجع عليه بالثلث إذا كان صاحب الأربعين هو الذي بذلها، ويرجع عليه بالثلثين إن أخ…
الشيخ: اقتناء الغنم على وجهين؛ الوجه الأول: اقتناؤها للدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، وزكاة الأربعين واحدة من أربعين. ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة، أي راعية أي تعيش على المرعى دون…
أجاب فضيلة الشيخ: الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها؛ البقر من البقر، والغنم من الغنم، والإبل من الإبل، إلى ما دون خمس وعشرين من الإبل، فإن زكاتها الغنم في كل خمس شاة، ولا يجوز أن نعدل عما فرضه ا…
الشيخ: نقول: إذا كان عند الإنسان غنم فاقتناها للتنمية والنسل، فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، أو كل الحول، أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها، هذا…
الشيخ: نعم، الماشية التي يعلفها صاحبها؛ إما أن تكون للتجارة وإما أن تكون للتنمية، فإن كانت للتجارة ففيها زكاة وإن كانت تعلف، والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسب بها، يشتريها في أول النهار ويبي…
الشيخ: نعم. هذه الغنم التي عندك من ضأن أو معز ينظر في مقصودك بها، إن كنت تقصد أنها للتجارة بمعنى: أنك تبيع وتشتري بها كلما وجدت في شيء منها ربحاً بعته فهذه عروض تجارة، ويجب عليك أن تزكيها بكل حال حتى …
الشيخ: هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملاً ليس عليك فيها زكاة؛ وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة. والسائمة هي التي ترعى المباح؛ أي: ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أك…
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار، وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد، لكن زكاة ال…
إذا كان المالك واحدًا يُضَم، إذا كان المالك واحدًا له أربعون من الغنم في مكة وأربعون في المدينة وأربعون في جدة وأربعون في الرياض؛ فيُضَمُّ بعضُها إلى بعض إذا كانت راعية.
على مالكها. س: والزكاة؟ الشيخ: على مالكها، الرهن وثيقة، هذه وثيقة للرهن. س: والنتاج لمالكها؟ الشيخ: المِلك لمالكها، والنتاج لمالكها، لكن يُقَدَّم صاحب الرهن حتى يُقْضَى دَيْنُه، تُباع ويُقْضَى دَيْنُه…
لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة [1] . نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالل…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها. إذا كانت تبلغ أربعين رأساً ففيها رأس واحد، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحد…
لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة، أو من أجل نقص الواجب فيها [1] ؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة [2] خرجه البخاري في صحي…
المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو ا…
إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا ز…
الجواب: إذا اشترى غنمًا، فزكاها بعدما يحول عليها الحول، إذا حال عليها الحول، وقد شراها ... يزكيها إذا حال عليها الحول، زكاة الغنم، وهكذا الإبل، وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهائم. وإذا…
الجواب: تبع النصاب، الصغار تبعًا إذا كان النصاب تبعًا لها، فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين يزكيها بشاة واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، وح…
الجواب: الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وأن يخرج الزكاة عما مضى، عليه أن يخرج الزكاة عما مضى من السنين، إذا كانت سائمة ترعى في السنة، أو غالب السنة؛ عليه أن يخرج زكاتها في ك…