الشيخ ابن باز

السؤال

نتاج الغنم المرهونة وزكاته على من يكون؟

الجواب

على مالكها.
س: والزكاة؟
الشيخ: على مالكها، الرهن وثيقة، هذه وثيقة للرهن.
س: والنتاج لمالكها؟
الشيخ: المِلك لمالكها، والنتاج لمالكها، لكن يُقَدَّم صاحب الرهن حتى يُقْضَى دَيْنُه، تُباع ويُقْضَى دَيْنُه إذا ما تيسر القضاء إلا منها، تُباع ويُقْضَى دَيْنُه، هذا مقصود الرهن.
س: في كلا الأمرين للمالك؟
الشيخ: نعم للمالك، وعليه زكاتها إذا كانت راعية أو للتجارة، يزكيها.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22747

زيارة المصدر الأصلي ↗