حرمة الأموات
- هل تُنبش القبور لبناء مسجد أو شق طريق؟
هذا ينظر فيه، إن دعت الحاجةُ يُنظر فيه ولاة الأمور، فإن ثبت أنها من قبور الكفَّار تُزال، أما إذا كانت من قبور المسلمين تُحترم، تبقى، يبني في مكانٍ آخر، أما إذا كانت من قبور الكفَّار: تُزال ويُبنى فيها…
- حكم القبر الذي ينفتح بسبب السيل
الجواب: يُدفن مرة أخرى، ويُسَوَّى ظاهره كسائر القبور؛ حتى لا يُمتهن.
- حكم المشي على القبور وتكرار الصلاة عليها
لا يجوز. س: تكرار الصلاة عليها؟ الشيخ: ما في بأس، إذا صلى عليها في المسجد، وصلى عليها في مسجد آخر أو عند الدفن؛ لا حرج، أو بعد الدفن كذلك.
- هل يجوز نَبْشُ القبور للحاجة؟
نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعد، ويُتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك. س: وكذا يدخل فيها قبورُ المشركين؟ الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش، تبقى في محلها…
- هل يجوز نُبْشُ القبر؟
الجواب: هذا جابر بن عبدالله، إذا رأى المصلحة مثل: المحل ما هو مناسب، أو محل سيل، أو محل طُرُق، أو يكون معه آخر؛ وحب أن يفرق كل واحد لحاله، ما في بأس؛ للمصلحة؛ لأن الرسول ﷺ ما أنكر على جابر.
- لا يجوز حرق الميت ولو كان كافرا
الجواب: ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يوقع عليه لأجل إحراقه، هذا غير مشروع، إذا كان الميت مسلمًا لا يجوز التوقيع على إحراقه، وأما إذا كان كافرا فمحل نظر، والأحوط له ألا يوقع؛ ل…
- حكم تشريح الجنازة المشكوك في قتلها
إذا كان لعلة شرعية فلا بأس [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 367).
- حكم تشريح جثة الميت للتعلم
الجواب: إذا كان الميت معصومًا في حياته سواء كان مسلمًا أو كافرًا وسواء كان رجلًا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الميت ك…
- حكم شراء الجثث لغرض التشريح
إذا كانت الجثث من كفار لا أمان لهم فلا حرج، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 365).
- حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيًا
المسلم محترم حيًا وميتًا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيًا [1] ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخ…
- كسر عظم الميت لا يوجب القصاص
لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 363).
- حكم كسر عظم الميت الكافر
فيه تفصيل؛ فإذا كان ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيًا فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محت…
- حكم نقل عظام الميت إذا بليت
إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها [1] . هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 362).
- نبش القبر لمصلحة
إذا كان الأمر كذلك؛ فينبش القبر ويخرج ما فيه ويوضع في قبر في أرض المقبرة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد صدرت من مكتب سماحت…
- ينبش القبر إذا دعت الحاجة
إذا دعت الحاجة فلا بأس، مثل نسيان المسحاة أو العتلة أو شيء مهم فلا بأس بذلك [1] . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 358).
- لا يجوز إيقاف السيارات على القبور
لا حرج في بقاء المسجد المذكور؛ لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئًا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به، لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا …
- حكم السكن بين القبور
الجواب: يُنهون ويعلَّمون، وهذا منكر وإهانة للقبور، وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة، والجلوس عند القبور بالصورة المذكورة والصلاة عندها من المنكرات؛ لقول النبي ﷺ: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها [1] …
- ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة
يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 355).
- لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور
الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر ﷺ على صاحب السبتيتين، ويعلّم الحكم ال…
- حكم نزع أسنان الذهب من الميت
إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مدينًا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إ…