هل له أن يستنيب غيره في الحج وهو يعمل في حملة الحج؟
إذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن فلا بأس، لكن إذا لم يعلم وأعطه الدراهم وحج هذا الرجل مجاناً إما لكونه عاملاً في الحملة أو لغير ذلك، المهم أنه حج مجاناً فماذا يكون؟ نقول: لا بد أن تستأذن منه بعد الحج…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←