ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أمر بغسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب إذا ولغ فيها الكلب، لكن الأحواض الكبيرة لا يؤثر فيها ولوغ الكلب، فإذا كانت هذه أحواض كبيرة -أعني: بركاً كبيرة- فإ…
الوطء على الفراش النجس إذا لم يكن الفراش رطباً ولا القدم رطبة لا يضر ولا يؤثر، ومن القواعد عند العوام وهي قاعدة صحيحة يقولون: "ما بين اليابسين نجاسة" انتبه إلى الضابط الفقهي: ما بين اليابسين نجاسة، يع…
الطفل إما أن يكون ذكراً وإما أن يكون أنثى، فإن كان ذكراً صغيراً يتغذى باللبن فأمره سهل؛ لأن طهارة الغلام الذي لا يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن أن يصب عليه ماء فقط بدون عصر وبدون فرك، ودليل ذلك: أن ال…
الذي يخرج من الإنسان أربعة أنواع: البول، والودي، والمذي، والمني. فأما البول والودي، فحكمهما واحد، يجب تطهير العضو منهما؛ لأن الودي ماء أبيض يكون عند انتهاء البول هو عبارة عن بول، فله حكمه. وأما المذي:…
الدم المسفوح نجس؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّ…
ظاهر السنة أنه جائز إذا كان التعدي يسيراً. أما لو كان البول ترشرش على الفخذ أو على قصبة الذكر فإنه لا بد من غسله.
بالغسل، السجادات تغسل، بعضها خفيف مثل الثياب العادية هذه تغسل، وأما الشيء الثقيل، أولاً تزال النجاسة، ثم يصب الماء، ثم يشفط بالإسفنج، ثم يصب ثانية ويشفط، ثم ثالثة ويشفط، ويطهر بهذا.
لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس، ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان، فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة. قل لي: ما الدليل على أنها ليست بنجسة؟ لأن المشهور …
هي ليست نجسة، أهم شيء أنها ليست بنجسة، لو أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسله، لكن استعمالها إن كان لحاجة فلا بأس؛ لأن بعضها تعقم بها الجروح، وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن، وفي الأطياب التي لا شبهة فيها …
لا. هم قالوا: يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ. السائل: أقصد خروج المذي؟ الجواب: المسألة فيها خلاف هل يعفى عن يسيره أم لا؟ لكن لو عفي عن يسيره فالمراد مثلاً نقطة أو نقطتان لا تضر. السائل: الحكم إ…
المذي هو الذي يأتي عقب الشهوة، وقد أصيب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان رجلاً مذاءً فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» فلابد من أن تغسل ذكر…
أما إذا كان على وجه لا يتعدى فلا بأس مثل طبلون السيارة لا يتعدى. أما الجلوس فلا؛ لأن الجلوس لا يخلو الإنسان من عرق، أو ماء، أو ما أشبه ذلك. والقول الراجح أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلد ما كان مأكولاً في ا…
من أي ناحية؟ السائل: من ناحية نجاسته! الجواب: القيء ليس بنجس. السائل: سواء الصغير أو الكبير؟ الشيخ: سواء من الصغير أو من الكبير، إلا إذا وجدتَ دليلاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام فخذ به؛ لأن القيء كم…
الحيوانات المحرمة قسمان قسم ليس له دم، كالعقرب، والخنفساء، والجعلان، وما أشبهها، هذه ليست نجسة لا في الحياة ولا في الممات، ودليل ذلك: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من وقع الذباب في شرابه أن يغمسه …
هذا السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول بدون شهوة حكمه حكم البول، يعني: أنه يجب غسله، وغسل ما أصاب من البدن أو الثياب، ويجب الوضوء بعده.
لا شك أن التساهل في التطهر عند البول خطأ عظيم؛ لأنه من أسباب عذاب القبر، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان, وم…
الدم إذا كان مما ميتته طاهرة فهو طاهر، وإذا كان مما ميتته نجسة فهو نجس، هذا الضابط، فدم الحوت طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، ودم الإنسان طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، إلا ما خرج من السبيلين -القبل أو الدبر- فإن الحد…
كل ما يخرج من حيوان مأكول فإنه طاهر، كبعر الإبل، وثلط البقر وما أشبه ذلكز فالقاعدة: أن كل ما يخرج من حيوان مأكول فإنه طاهر إلا الدم، الدم المسفوح فهو نجس لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي …
الشيخ: الطواف صحيح ما فيه شيء، لكن لماذا يتوضأ؟ السائل: لأنه يشك في المسألة يعني إنه فيه الوضوء. الشيخ: هل أحدث؟ السائل نفسه: ما أحدث. الشيخ: النجاسة لا توجب الوضوء، النجاسة تغسل فقط وإذا كان الإنسان …
نقول: نعم لهم دليل، لكن لا دلالة فيه على ما يقولون، دليلهم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل الذي يعذب في قبره: إنه كان لا يستنزه من البول، وقالوا: إن البول كلمة عامة تشمل كل بول، لكن لا دلا…