يقول العلماء: (ويعفى عن يسير المذي) هل يعفى عنه إذا أصاب الثوب أم إذا خرج؟
لا. هم قالوا: يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ. السائل: أقصد خروج المذي؟ الجواب: المسألة فيها خلاف هل يعفى عن يسيره أم لا؟ لكن لو عفي عن يسيره فالمراد مثلاً نقطة أو نقطتان لا تضر. السائل: الحكم إذا أصاب الثوب؟ الشيخ: إذا أصاب الثوب أو الفخذ، لكن احتياطاً ينضحه ويصب عليه الماء حتى يغرقه بدون أن يعصره أو يدلكه.