عرض 41–60 من 709 فتوى
طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم: من يرى أنه لا يقع، ومنهم: من يرى أنه يقع، ومثل هذه المسألة مشكلة؛ لأن الرجل سكران ويعي ما يقول فلا بد أن تعرض على المحكمة، ليحكم القاضي بما يرى، إلا إذا كانت…
لا أحفظ حديثاً في اللعن، لكن هناك وعيد شديد وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» وهذا وعيد شديد؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين أن…
نحن لا نفتي بهذا إلا إذا وقعت المسألة من شخص بعينه، وأما على سبيل العموم فهذه تَرْجِع إلى المحكمة، إذا رأت أن تنفِّذ الطلاق نفَّذته، وإذا رأت أن لا تنفِّذه فإنها لا تنفِّذه.
الشيخ: نعم. طلاق الحامل جائز وواقع، حتى إنه يجوز ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجنابة؛ لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ إلى أن قال:…
الشيخ: هذا لا يمكن أن نجيب عليه هكذا علناً عموماً، وإنما يجب أن ينظر إلى كل قضيةٍ بعينها، فإذا جاءنا إنسان يستفتي عن هذا في أمرٍ واقع استفصلنا منه استفصالاً تحريرياً، حتى يتسنى لنا أن نفتي فيه السائل.
الشيخ: نعم. المرأة المطلقة إذا كان طلاقها رجعياً بحيث يملك الزوج أن يراجعها بدون عقد فالواجب أن تبقى في بيت الزوج لأنها امرأته، تكشف له، تتزين له، يقبلها، يمسها بدون جماع، ودليل هذا قول الله تبارك…
الشيخ: نعم، النصيحة هي أن يتقوا الله عز وجل، ولا يطلقوا إلا على حسب الشريعة، وإذا طلق الإنسان على حسب الشريعة طلق عن وطإٍ، يعني عن تأني وبصيرة في الأمر، فإذا أراد أن يطلق لكراهته لما رآه قلنا: انتظر…
الشيخ: الحامل يقع عليها الطلاق؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾(الطلاق: من الآية1). إلى قوله تعالى:…
الشيخ: نعم. ينطبق إذا كانت طلبت الطلاق من غير بأس، لكن يبدو من سؤالها أنها إنما سألت الطلاق لبأس، وهو ما ذكره هؤلاء الرجال عن هذا الرجل من أنه فيه كذا وكذا من العيوب التي تستوجب أن تفارقه، لكن الشأن…
الشيخ: نعم. يصح أن يطلقها بدون شروط وبدون المحكمة، ويصح أن يراجعها في العدة بدون شروط وبدون محكمة، لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ…
الشيخ : إذا كانت الطلقة الأولى على غير عوض أو الثانية على غير عوض فإن لها أن تتحدث إليه وأن تجتمع به وأن تتجمل له لأنها زوجة ما دامت في العدة. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ…
الشيخ: الطلاق صحيح إذا نطق به، أما إذا أمرّه على قلبه أو فكر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع، لكن إذا نطق به وقع سواء كانت الزوجة تسمع أم لا، وسواء سمعه أحد أم لا، ما دام قد نطق به وقال مثلاً: زوجتي طالق…
الشيخ: الحكم أنه لا طلاق عليه؛ لأن هذا الرجل لم ينوِ طلاقها وسمى غيرها، فليس عليه طلاق، ولكنني أقول لهؤلاء الذين أجبروه على أن يطلقها: إنهم اعتدوا عليه وعلى الزوجة، ولا يحل لهم أن يجبروه على طلاقها…
الشيخ: من المعلوم أن الرجال قوامون على النساء كما قال الله عز وجل: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾. ومن المعلوم أن الرجل راعٍ في أهله، ومسئول عن رعيته.…
الشيخ: للزوج أن يتزوج من النساء ما يشاء كما قال تعالى:﴿وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾. فله أن يتزوج إلى أربع، ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى؛ لأن الحق في التعدد للزوج وليس…
الشيخ: أقول: أن الحلف بالطلاق أمر محدث، وهو وقوع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ». فإذا قال الرجل: علي الطلاق لأفعلن كذا…
الشيخ: أقول: بارك الله لك في أهلك، ورزقكما المودة والألفةن وقولك لأمك: إني سوف أطلقها لا يعتبر طلاقاً، بل هو خبر عما سيقع منك، فإذا لم تطلقها فلا طلاق، والذي أشير به عليك أنه ما دامت هذه المرأة صالحة…
الشيخ: أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاق معلق، فإذا قال لزوجته: إن دخلتي هذه الدار فأنت طالق، فدخلت، تطلق على كل حال، هذا هو رأي جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة؛ مالك وأبو حنيفة والشافعي…
الشيخ: أحيل الجواب على هذا السؤال إلى القاضي عندهم في مكة أو إذا كان في بلده.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اختلف العلماء رحمهم الله في طلاق السكران، هل يقع؟ والمراد بالسكران الذي لا يدري ما يقول من…