الجواب: نعم إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، سئل النبي ﷺ: يا رسول الله نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها حتى تفترقا وبينكما شيء فإذا باع بالعملة ال…
الجواب: الجمعيات التي تتعارف بين الناس الآن بالقرض، فيجتمعون، وكل واحدٍ يقترض كذا وكذا كل شهر: هذا ألف، وهذا ألف، يأخذ هذا عشرين ألفًا، والآخر يأخذ الشهر الآخر، والثاني الشهر الثاني، وهكذا؛ هذه كانت ف…
الجواب: هذا قرضٌ، فإذا مات يُعطى حقَّه، إذا مات وعليه قرضٌ يؤخذ منه، وإذا مات وله شيءٌ يُعطى إياه من القروض وما يعتاده الناس، مثل: أن يتسلف عشرين ألفًا، عشرة آلاف في كلِّ شهرٍ، وكذا إذا مات وله شيءٌ ي…
هذا ربا الجاهلية، يقول: إذا حل الأجل ولم تقضني تُربي. هذا ربا الجاهلية: إما أن تُربي وإما أن تَقضي.
إذا استلف شيئًا؛ له ما استلف، يسلمه له في وقته وإلا قيمته، مثل ما قال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكم شيء ، فإذا استلف ليرة لبنانية أو ليرة سورية عند الوفاء يعطيها نفس العملة …
إذا أسلم يسدد الدين الذي عليه، يلزم، يسدد الدين إذا طالبه غرماؤه، وإذا سامحوه جزاهم الله خيرًا. س: حتى إذا كانت الديون في الخمر؟ ج: لا، لا، ديون ثابتة شرعية.
الجواب: يعني إحسان، ما في بأس؛ حتى يعطيه مائة ما في بأس، جزاه الله خيرًا، حتى الدراهم، حتى الذهب والفضة، لو أعطاه، تسلّف منه، خمسة جنيهات وأعطاه ستًّا، أو تسلف منه مائة ريال وأعطاه مائتين؛ ما في بأس، …
الجواب: إذا انضبطت بالصفات؛ فلا بأس. إذا قال: أشتري منك سيارة موديل كذا صفة كذا، شيء مضبوط، إلى أجل معلوم ونقده الثمن؛ فلا بأس، سيارة أو سلاح معلوم أو ملابس معلومة.
ما في بأس، إذا كان له وفاء لا بأس، يتدين ويتزوج إذا كان له وفاء؛ يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه؛ لا بأس. س: ويأخذ من الزكاة؟ الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى من الزكاة ما…
إذا اتفقوا على ذلك من دون شرط ما في بأس، إذا اتفقوا على ذلك تبرعًا منهم فلا بأس فيما بينهم، كل واحد يقضي القرض الذي عليه، أما بشرط لا، شرط أن تقرضني ينبغي ترك هذا، أما إذا كان إن أقرضه فلا بأس بدون شر…
الجواب: الله أمر بذلك، وجاء في الحديث ما يؤيد ذلك، فينبغي كتابة الدين؛ لأن كل واحد قد يَنسى.
الجواب: الله يتولى حسابه، إذا كان معسرًا يُنْظَر، أما مع كونه فرّط أو ما فرّط هذا بينه وبين ربه؛ فإن عُرِف أنه فرّط استحق العقوبة، على كل حال الواجب عليه أن يتقي الله.
الجواب: لا، الدين ما يصير زكاة، لا بدّ يُنْظِره؛ إذا أيسر يُوفِيه، وإما يعفيه من غير الزكاة، صدقة لا بأس، أما الزكاة ما تكون إعفاء من الدين، الزكاة إعطاء؛ يعطيه ما عنده، أما الدين يُنْظَر ويُمْهَل، لك…
لا، ما هو محرم، إن استدان لمصلحة شرعية ما في بأس . س:الكراهة إلا لحاجة؟ الشيخ: الاستدانة إنما تكون للحاجة، ما تكون للعبث. س: هناك من المستدينين من توسعوا؟ الشيخ: الأصل الاستدانة للحاجة؛ لأنه ما هو بصد…
الجواب: لا، الدين حق آدمي معلّق، إن لم يقضه لصاحبه قضي لصاحبه: فإن كان المدين مفرطًا فهو على خطر، وإن كان ما فرط فالله يقضي عنه ، إن كان معذورًا فالله يقضي عنه، يقول ﷺ: من أخذ أموال الناس يريد أداءه…
من دون شرط يعني؟ س: من دون شرط. الشيخ: ما في بأس؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء، كان النبي ﷺ يقرض الثلاثين ويردها إلى الستين، إذا كان من غير شرط فلا بأس، إن من خيار الناس أحسنهم قضاء. س: ما يدخل تحت: أي ق…
إذا كان هذا السفرُ يضُرُّ الدَّائنين فلا يُسافر، يبدأ بالدَّين، أمَّا إذا لم يكن يضُرُّ الدَّائنين: ما عنده عمل، ولا وجد عملًا، ولعله يتعلَّم هذا الشيء حتى يُوظَّف، ويُوفي دَيْنَه، وينفع المسلمين، أمّ…
نعم، ديون الناس تبقى، فيُعطيهم إذا كان يعرفهم، فالإسلام لا يُسقط الدَّيْنَ، حقوق الناس يُعطيهم إيَّاها، الإسلام يسقط حقَّ الله، فجميع ما سلف من الشرور يعفو الله عنها، لكن إذا كان عنده أموال للناس أمان…
وجيهٌ، فالدَّيْن الذي ما له حاجة تركه أوْلى، لا يستدين إلا لحاجةٍ، فالدَّيْنُ خطرٌ؛ فقد يُبْتَلَى ولا يتيسَّر له قضاؤه. س: لكن ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستدينون لسماعهم بعض الأحاديث التي وردت …
الجواب: هذا فيه تفصيل: أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف. أما البيع: …