الشيخ ابن باز

السؤال

إنسان عليه دين بالعملة المصرية فهل يجوز أداؤها بعملة غير مصرية؟

الجواب

نعم إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، سئل النبي ﷺ: يا رسول الله نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم قال:
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها حتى تفترقا وبينكما شيء
فإذا باع بالعملة المصرية ثم أخذ مقابلها بالعملة السعودية أو غيرها يدًا بيد بالحال في المجلس فلا بأس قبضًا، يعني يقابضان في المجلس.
[1] (أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بأصحابها 01)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 30934

زيارة المصدر الأصلي ↗