الجواب: ما يجوز، اللعب بالعوض ما يجوز في الكرة، جميع اللعب ما يجوز فيه العوض إلا في ثلاثٍ فقط: المسابقة بالرمي، والخيل، والإبل فقط، وما سواه ما يجوز العوض، لا بأس أن يتسابقوا بالأقدام، لكن بدون عوضٍ، …
المصارعة مُحرَّمة، المصارعة التي بالضرب، أما المصارعة الطارحة ما فيها شيء، أما المصارعة: يضرب حيث أراد من ظهره، ومن رأسه، ومن كذا، هذه ما تجوز، هذه خطر. س: المسابقة بالسيارات...؟ ج: أما المسابقة بالأق…
الجواب: السباق كله طيب: بالإبل، والعدو على الأقدام، والخيل، السباق لا بأس به، لكن الكلام في مسألة العوض، العوض لا يكون إلا في الإبل والخيل والنصال –الرمي- هذا محل السبق، يعني العوض؛ لقول النبي ﷺ: لا س…
ويش هو له؟ س: يقولون نشتري هدايا للمتفوقات. الشيخ: لا يصح، إلا الذي يتبرع، إلزام: لا يُلزمون. س: يلزمون إلزامًا؟ الشيخ: لا، لا، إذا صار تبرع لتشجيع المتفوقات، من باب التشجيع والتعاون، من دون إلزام. س:…
الإعلان عن حلقات العلم حتى يحضرها الناسُ هذا طيب، يقال: في المسجد الفلاني حلقة علم أو دروس، ما فيها شيء، هذا طيب، من باب الدلالة على الخير، يقول النبيُّ ﷺ: مَن دلَّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله . س: هل …
إذا كان الورق المُصَور: لا يجوز؛ لأن التصوير لا يجوز، واللعب بالصور ما يجوز. أما إذا كان ورقًا ليس فيه صور إنما فيه تسرية ولا يمنع من الصلاة ولا يسبب نزاعًا ولا سبًّا ولا شتمًا، إنما هو راحة فقط؛ فلا …
إذا كان بالمقابلة يكون قمارًا. أما إذا كان مسابقة من دون شيءٍ مثل: المسابقة بين القُرَّاء: مَن حفظ ثلاثة أجزاء فله كذا، ومَن حفظ أربعة فله كذا، ومَن حفظ الحديثَ الفلاني فله كذا، أمَّا إذا كانوا يُسلِّ…
الجواب: هذا محرَّمٌ عند الجميع، عند جميع العلماء، إذا كان بالمال، فيه مال. الحال الثاني: أن يكون بغير مالٍ فالجمهور على تحريمه أيضًا، كما ذكر ذلك ابنُ القيم رحمه الله في "الفروسية" وغيره، قال: أن الأك…
الجواب: هذه المعاملة تعتبر من القمار؛ وهو الميسر الذي حرمه الله، والمذكور في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ…
الجواب: هذه المعاملة من الميسر؛ وهو القمار؛ لأن المشارك فيها قد يخسر ولا يفوز، وقد قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ…
الجواب: لا تجوز هاتان اللعبتان وما أشبههما؛ لكونهما من آلات اللهو، ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإضاعة الأوقات في غير حق، ولما قد تفضي إليه من الشحناء والعداء، هذا إذا كانت هذه اللعبة لي…
الجواب: هذه اللعبة على الوجه المذكور حرام، ومن القمار. والقمار هو الميسر المذكور في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّن…
الجواب: الملاكمة فيها خطر عظيم، والذي يظهر لي أنها محرمة، وأنها ممنوعة، وأنها سبب لشر كثير، فلا تنبغي أبدًا؛ لأنها تفضي إلى خطر عظيم. والذي يظهر من قواعد الشرع منعُها، وقد قال الله -جلَّ وعَلا-: وَلا …
الجواب: حكم اللعب بهذه الأشياء المنع؛ لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم؛ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير، وفيها مغالبة قد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين، …
الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للع…
الشطرنج ممنوع على الصحيح، محرم، ولو كان ما فيه مانع؛لأنه يلهو به الإنسان، ويضيع الضرورة، ويجعله في غلبة، وهو من آلات اللهو التي تجعل صاحبها في غيبة عما ينبغي، وتشغله، وتلهيه إلهاء كثيرًا؛ فلهذا حرمت، …
الجواب: هو من آلات الملاهي الورق الذي فيه الصور هذا من آلات الملاهي؛ وإن لم يكن فيه مال؛ فهو منكر، ومن آلات الملاهي، وقد يجر إلى مسابة، ومشاتمة بين اللاعبين، وقد يجرهم إلى ترك الصلاة، أو تأخيرها عن وق…
الجواب: مسابقات القرآن فيها خير عظيم، فإذا أعطوا مساعدة في حفظ ما تيسر من القرآن أو في استنباط الأحكام وأخذ الفوائد فهذا من باب الأجرة، ومن باب التشجيع، فهذا لا بأس به بل هو من باب الجعالة لا حرج في ذ…
الجواب: كله جائز سواء كان من الدولة أو من الجمهور الحاضرين، أو من بعض الحاضرين، من سبق أخذ الجائزة المعدة للسابق على حسب الشروط. نعم. المقدم: وإذا كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق؟ الشيخ: لا بأس، …
الجواب: أما الأوراق المعروفة التي فيها الصور، وتسمى بأسماء متعددة، فهذه لا تصلح، وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه، وفيها من اللهو، والصد عن الخير، وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم، كرد السل…