ضابط مجالسة صاحب المنكر مع الإنكار عليه
لا، الواجب على الأقل هجره؛ لأنك إذا واكلته وشاربته ضعف الإنكار، وتساهل معك، ولم يُبالِ؛ لكن مع الإنكار: تَرْك المجالسة. س: وإذا كان الإنكارُ في مجلسه دائمًا؟ ج: الإنسان إذا أنكر المنكر لا يكون جليسًا…
ابن باز
قراءة الفتوى كاملة ←