حكم تسمية السقط والعق عنه
إذا كان السقط في الخامس، أو ما بعده قد نفخت فيه الروح؛ فيسمى، ويعق عنه أفضل، ليس بواجب، لكن الأفضل أن يعق عنه ويسمى، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله؛ فليس له تسمية، ولا يسمى ولدًا، ولا يصلى عليه،…
ابن باز
قراءة الفتوى كاملة ←