الجواب: كيّها لا بأس به، فالنبي كوى، فوسمها بالكي بأن تُكوى في أفخاذها ورقابها، لا في الوجه، فالكي لا بأس به في الإبل ونحوها، في الفخذ، أو في الرقبة، أما الوجه لا، لا توسم في وجوهها، لا الإبل، ولا الب…
هذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يستثني منها ما كان مُحرَّمًا في البرِّ: كالناب، ولكن ما عليه دليل، لا، ظاهر القرآن: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ [المائدة:96]، ظاهرها الحلّ،…
لا، روثها طاهر، ما تكون جلَّالةً، إذا أكلت البقرةُ من روثها، والشاة من روثها، ما تصير جلالةً، الجلالة تأكل النَّجاسة.
إذا كان يعتدي يصير سبعًا، والله حرَّم السباع، أما إذا كان يعيش في البحر فالصواب أنَّ صيد البحر كله حلال.
لا، الكلب لا يباع. النبي ﷺ نهى عن بيع الكلاب، وقال : ثمن الكلب خبيث ، لكن يربّيه فقط ويعلّمه بس. س: ويغرم ثمنه؟ ج: ولا يغرم ولا شيء، ما له قيمة.
لا، هذه ميتة. س: وهل لا بدّ من ثبوت هذا لديه؟ ج: إن كانت من ذبائح أهل الكتاب تحل له، إلا أن يثبت له أن ذبحت بغير الشرع كالصعق أو بغيره، أما إذا كان من ذبيحة المجوس أو الوثنيين فهذه تحرم مطلقًا.
لا، ما أباحه النبي ﷺ إلا لثلاثة: الصيد والماشية والزرع .
يحتمل أنَّ هذا ناسخ لحديث أبي سعيد، إطلاق النبي ﷺ في هذه الخمس وما جاء في معناها، يُحتمل أنه ناسخ لما جاء في مسألة جن البيوت، وأنها تُقتل مطلقًا، وأن ذلك منسوخ. ويحتمل أنه مُحكم، وأن مُراده ﷺ الحيَّات…
الجواب: والضبع كذلك؛ لأنه وإن كان صيدًا لكن إذا آذى يُقتل، من جنس المؤذيات الأخرى.
الجواب: في الحلِّ والحرم مثله، الوزغ من أقبحها، يُقتل في الحلِّ والحرم.
الجواب: طاهر على الصحيح مثل الهرة، بل من باب أولى، الهرة قد يكون أكلها النَّجاسة أكثر، أما الحمار والبغل يُعلفان علفًا طاهرًا، فإذا كانت الهرة وهي قد تصيد الفأر وغير الفأر ومع هذا النبيُّ ﷺ أذن في است…
الجواب: حُمُر الوحش معروفة أنها المخططة، في حياة الحيوان ذكر الموضوع في إفراد حياتها وبيان وصفها، أما الوُضيحي غير.
ما يجوز الوَسْم في الوجه، ما يجوز الوَسْم في الوجه، ما يجوز الرسول ﷺ نهى عن ذلك، نهى عن وَسْم الوجه لكن يضع وَسْمًا في جهة أخرى تخالف وَسْم الناس، في العَضُد، في الفَخِذ، في الأذن؛ ما في بأس، أما الوج…
الجواب: ما ينبغي هذا؛ لأن فيها مفاسد، قد يُعتقد فيها شيء من الاعتقادات الفاسدة اللي يعلّقونها في بيوتهم، وقد يتأسّى بهم غيرهم ويحط المصوَّرات، الصور، وقد يقال إنها من إضاعة المال؛ إذ لا زينة في هذا ول…
الجواب: إذا آذى؛ لا بأس بإتلافه، لكن بغير النار، أمَّا إذا لم يُؤْذِ فلا يُتَعَرَّض له، فالرسول نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد، لكن إذا آذى يُقْتَل.
يُمْنَع. س: يضعونه في بعض الخِراف وتمشي أمام الغنم؟ ج: لا، ما يصلح هذا. س: الآن هذا موجود في الرعايا كلها؟ ج: الجاهل يُعلَّم، فالدِّين النَّصيحة.
لا، ما يصلح، إلا في هذه الثلاثة فقط: الحرث، والماشية، والصيد. س: ما يدخل فيها هذا؟ ج: لا، ما يدخل فيها. س: الكلب الذي يُستعمل في كشف المجرمين؟ ج: هذا محل نظر، الكلاب البوليسية -على ما قالوا- محل نظر، …
تقصد: الماء الحار؟ س: لا، ماء عادي. ج: الماء العادي ما فيه شيء.
هذا نار، يُسمَّى نارًا. س: ما فيه مانع؟ ج: لا يُقتل به، الكهرباء من النار. س: غير جائز؟ ج: يقتل بآلةٍ أخرى غير النار.
الجواب: ثم نهى عن ذلك، أمر بقتلها ثم نهى، نُسخ، وقال: إنها أُمَّة من الأمم ، ونهى عن قتل الكلاب إلا الأسود والعقور.